فَصْلٌ: وَإِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ ، أَوْ عَمَّهُ صَحَّ تَدْبِيرُهُ ، وَعَتَقَ بِمَوْتِهِ وَلَمْ يَرِثْهُ ؛ لِأَنَّهُ عِتْقٌ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَلَا تَوَارُثَ بِالْأَسْبَابِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ .
وَلَوْ قَالَ لِأَخِيهِ: أَنْتَ حُرٌّ فِي آخِرِ أَجْزَاءِ صِحَّتِي الْمُتَّصِلِ بِأَوَّلِ أَسْبَابِ مَوْتِي ، ثُمَّ مَاتَ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ، وَوَرِثَهُ لِتَقَدُّمِ عِتْقِهِ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ مَوْتِهِ .
وَلَوْ قَالَ لَهُ: أَنْتَ حُرٌّ فِي آخِرِ أَجْزَاءِ حَيَاتِي الْمُتَّصِلِ بِمَوْتِي ، ثُمَّ مَاتَ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ .
وَفِي مِيرَاثِهِ وَجْهَانِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي الْعِتْقِ: الجزء الثامن عشر < 133 > أَحَدُهُمَا: لَا يَرِثُ ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ فِي الْمَرَضِ وَصِيَّةٌ .
وَالْوَصِيَّةُ وَالْمِيرَاثُ لَا يَجْتَمِعَانِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَرِثُ وَلَا يَكُونُ عِتْقُهُ وَصِيَّةً لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُعْتَبَرًا مِنَ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مَا مُلِكَتْ عَنِ الْمُوصِي ، وَهُوَ لَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ عَنْهُ ، وَلَوْ قَالَ لِأَخِيهِ فِي صِحَّتِهِ: إِنْ مُتُّ بَعْدَ شَهْرٍ فَأَنْتَ الْيَوْمَ حُرٌّ فَمَاتَ قَبْلَ شَهْرٍ ، لَمْ يُعْتَقْ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ ، عَتَقَ يَوْمَ لَفْظِهِ وَوَرِثَهُ ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ كَانَ فِي مِيرَاثِهِ الْوَجْهَانِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
مستوى يَجُوزُ تَدْبِيرُ النَّصْرَانِيِّ وَالْحَرْبِيِّ