فهرس الكتاب

الصفحة 5818 من 19271

فَصْلٌ: فَإِنْ قِيلَ بِأَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ لَا يَجُوزُ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يَحْلِفُوا فَلَا مَسْأَلَةَ .

وَإِنْ قِيلَ بِالْأَوَّلِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا حَلَفَ جَمِيعُهُمْ كَمَا يَحْلِفُ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ ، فَإِنْ حَلَفَ بَعْضُهُمْ قَضَى لَهُ مِنَ الدَّعْوَى بِقَدْرِ حِصَّةِ دَيْنِهِ مِنْهَا ، وَلَا يَكُونُ نُكُولُ غَيْرِهِ بِمُسْقِطٍ لِحَقِّهِ بَعْدَ يَمِينِهِ ، كَمَا لَوْ حَلَفَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَنَكَلَ بَعْضُهُمْ قَضَى لَهُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت