فِيهِ مِنَ التَّشْرِيكِ فِي الْبُضْعِ ، وَلَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَكَ ، صَحَّ النِّكَاحَانِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا ، وَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ شَرْطٌ يَعُودُ فَسَادُهُ إِلَى الْمَهْرِ الْمُسْتَحَقِّ ، وَلَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَكَ عَلَى أَنَّ بُضْعَ بِنْتِي صَدَاقُ بِنْتِكَ ، بَطَلَ نِكَاحُ بِنْتِهِ: لِأَنَّهُ جَعَلَ بُضْعَهَا مُشْتَرَكًا ، وَصَحَّ نِكَاحُهُ عَلَى بِنْتِ صَاحِبِهِ: لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ بُضْعَهَا مُشْتَرَكًا ، وَلَوْ قَالَ: عَلَيَّ أَنَّ صَدَاقَ بِنْتِي بُضْعُ بِنْتِكَ ، صَحَّ نِكَاحُ بِنْتِهِ ، وَبَطَلَ نِكَاحُهُ لِبِنْتِ صَاحِبِهِ: لِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ فِي بُضْعِهَا لَا فِي بُضْعِ بِنْتِهِ ، فَتَأَمَّلْهُ تَجِدْهُ مُسْتَمِرَّ التَّعْلِيلِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .