فهرس الكتاب

الصفحة 9973 من 19271

أَصْحَابُنَا فِي صُورَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: صُورَتُهَا أَنْ تَقُولَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَكَ ، عَلَى أَنَّ صَدَاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بُضْعُ الْأُخْرَى وَمِائَةُ دِرْهَمٍ ، فَيَصِحُّ النِّكَاحَانِ اعْتِبَارًا بِالِاسْمِ ، وَأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَعَ الْمَهْرِ مَذْكُورًا شِغَارًا خَالِيًا ، وَيَكُونُ لِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا لِفَسَادِ الصَّدَاقِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ شِغَارٌ ، يَفْسُدُ فِيهِ النِّكَاحَانِ ، اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى ، وَهُوَ التَّشْرِيكُ فِي الْبُضْعِ ، وَهُوَ أَنَّ صُورَةَ مَسْأَلَةِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - الَّتِي لَمْ يَجْعَلْهَا شِغَارًا أَنْ يَقُولَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي عَلَى صَدَاقِ مِائَةٍ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتُكَ عَلَى صَدَاقِ مِائَةٍ ، فَالنِّكَاحَانِ جَائِزَانِ: لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرِكْ فِي الْبُضْعِ ، وَلَا جَعَلَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَعْقُودًا بِهِ ، وَيَبْطُلُ الصَّدَاقَانِ: لِأَنَّ فَسَادَ الشَّرْطِ رَاجِعٌ إِلَيْهِ فَأَسْقَطَ فِيهِ مَا قَابَلَهُ وَهُوَ مَجْهُولٌ فَصَارَ بَاقِيهِ مَجْهُولًا ، وَالصَّدَاقُ الْمَجْهُولُ يُبْطَلُ وَلَا يَبْطُلُ بِهِ النِّكَاحُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ الَّذِي يَبْطُلُ بِبُطْلَانِ الثَّمَنِ ، فَلَوْ قَالَ: قَدْ زَوَّجَتُكَ بِنْتِي بِصَدَاقِ أَلْفٍ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَكَ بِصَدَاقِ أَلْفٍ عَلَى أَنَّ بُضْعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا بُضْعُ الْأُخْرَى ، صَحَّ النِّكَاحَانِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، وَلَمْ يَكُنْ شِغَارًا: لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ ، وَبَطَلَ النِّكَاحَانِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي ، وَكَانَ شِغَارًا لِمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت