فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِي جَمَاعَةٍ وَلَا وَحْدَهُ إِلَّا بِأَذَانٍ ، وَإِقَامَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ أَجْزَأَهُ"قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ الْأَذَانَ ، وَالْإِقَامَةَ ، لِلصَّلَوَاتِ الْمَفُرَوضَاتِ سُنَّةٌ فِي الْجَمَاعَةِ وَالْفُرَادَى فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي حَالٍ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ وَاجِبَانِ مَعًا ، لَا يَنُوبُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ ، فَإِنْ تَرَكَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ وَاجِبَانِ ، إِلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا يَنُوبُ عَنِ الْآخَرِ ، فَإِنْ أَتَى بِأَحَدِهِمَا أَجْزَأَهُ عَنْهُمَا وَإِنْ تَرَكَهُمَا لَمْ يُجْزِهِ وَأَعَادَ إِنْ كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ بَاقِيًا ، وَلَمْ يُعِدْ إِنْ كَانَ فَائِتًا ، وَقَالَ عَطَاءٌ: الْإِقَامَةُ وَاجِبَةٌ دُونَ الْأَذَانِ فَإِنْ تَرَكَهُمَا بِعُذْرٍ أَجْزَأَهُ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ قَضَى وَاسْتَدَلُّوا عَلَى وُجُوبِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [ الْجُمْعَةِ: ] .

فَلَمَّا كَانَ النِّدَاءُ سَبَبًا لِلسَّعْيِ ، وَكَانَ السَّعْيُ وَاجِبًا كَانَ النِّدَاءُ الجزء الثاني < 49 > وَاجِبًا ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} كَانَ يَبْعَثُ أَصْحَابَهُ فِي السَّرَايَا ، وَيَأْمُرُهُمْ إِنْ لَمْ يَسْمَعُوا الْأَذَانَ يَشُنُّوا عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ ، وَإِنْ سَمِعُوا الْأَذَانَ كَفُّوا ، وَلَمْ يَشُنُّوا الْغَارَةَ ، فَصَارَتْ مَنْزِلَةُ الْأَذَانِ فِي مَنْعِ ، التَّحْرِيمِ مَنْزِلَةَ الْإِيمَانِ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت