فهرس الكتاب
أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُمْ لَا يُقَاتَلُونَ عَلَى تَرْكِهِ وَلَكِنْ يُعَنَّفُونَ بِالْقَوْلِ وَيُزْجَرُونَ بِالْإِنْكَارِ ، وَلَوْ قُوتِلُوا عَلَيْهِ لَخَرَجَ مِنْ حُكْمِ الْمَسْنُونِ إِلَى حَدِّ الِوَاجِبِ
فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ سُنَّةٌ فِي الْفُرُوضَاتِ كُلِّهَا فَهُوَ سُنَّةٌ فِي الْجَمَاعَةِ وَالْفُرَادَى فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَمَرَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ بِهِ فِي تَأْذِينِهِ ، إِلَّا أَنَّ الْأَذَانَ فِي الْجَمَاعَةِ أَوْكَدُ ، وَتَرْكَهُ فِي الْفُرَادَى أَيْسَرُ ، وَهُوَ فِي الْحَضَرِ أَوْكَدُ ، وَتَرْكُهُ فِي السَّفَرِ أَقْرَبُ ، وَإِنَّ كَانَ سُنَّةً فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا رَوَى أَبُو قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَا وَرَجُلٌ فَوَدَّعَنَا وَقَالَ: إِذَا سَافَرْتُمَا وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
مستوى فَصْلٌ حضر رجل مسجدا قد أقيمت فيه الصلاة فأراد أن يصلي منفردا أسر الأذان لنفسه