فهرس الكتاب
[ الْقَوْلُ فِي ضَمَانِ النَّمَاءِ ] وَإِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ مَالِكَةً لِجَمِيعِ النَّمَاءِ الْحَادِثِ فِي يَدِ الزَّوْجِ ، فَهَلْ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الزَّوْجِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ؛ تَبَعًا لِأَصْلِهِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ، وَيَكُونُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ تَنَاوَلَ الْأَصْلَ دُونَ النَّمَاءِ ، فَأَوْجَبَ ضَمَانَ الْأَصْلِ دُونَ النَّمَاءِ .
[ الْقَوْلُ فِي /1 L23518 ضَمَانِ الزَّوْجَةِ لِصَدَاقِهَا /1 ] وَإِذَا قَبَضَتِ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ ، صَارَ جَمِيعُهُ مِنْ ضَمَانِهَا ، وَكَانَ لَهَا جَمِيعُ مَا حَدَثَ فِيهِ مِنْ نَمَاءٍ .
وَقَالَ مَالِكٌ: تَضْمَنُ نِصْفَ الَّذِي مَلَكَتْهُ ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يَكُونُ فِي يَدِهَا أَمَانَةً لِلزَّوْجِ ، وَلَا يَلْزَمُهَا ضَمَانُهُ ، وَلَهُ نِصْفُ النَّمَاءِ .
وَبِنَاءُ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِهِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ ، وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِيهِ .