فهرس الكتاب
الْأَبُ الْتِزَامَ تَحَمُّلٍ ، أَوِ الْتِزَامَ ضَمَانٍ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الْتِزَامُ تَحَمُّلٍ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الِابْنُ بَرِيئًا مِنْهُ ، وَلَوْ أُبْرِئَ الِابْنُ مِنْهُ لَمْ يَبْرَأِ الْأَبُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: الْتِزَامُ ضَمَانٍ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ثَابِتًا فِي ذِمَّةِ الِابْنِ ، وَإِنْ أُبْرِئَ مِنْهُ بَرِئَ الْأَبُ .
فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا ذَكَرْنَا ، وَطَلَّقَ الِابْنُ زَوْجَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَقَدْ مَلَكَ بِالطَّلَاقِ نِصْفَ الصَّدَاقِ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَخْلُو الصَّدَاقُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِ الِابْنِ ، أَوْ مِنْ مَالِ الْأَبِ .
فَإِذَا كَانَ مِنْ مَالِ الِابْنِ فَحُكْمُهُ فِيهِ كَحُكْمِهِ لَوْ تَزَوَّجَ بَالِغًا ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى مَا مَضَى .
وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ الْأَبِ: فَلَا يَخْلُو مَالُهُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَلَّمَهُ إِلَى الزَّوْجَةِ قَبْلَ طَلَاقِهَا ، أَوْ لَمْ يُسَلِّمْهُ إِلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ سَلَّمَهُ إِلَيْهَا: فَقَدْ مَلَكَ الِابْنُ نِصْفَهُ دُونَ الْأَبِ ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ بِالطَّلَاقِ ، فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ مِلْكَ الْمُطَلَّقِ دُونَ غَيْرِهِ .
فَعَلَى هَذَا: إِذَا اسْتَرْجَعَ الِابْنُ نِصْفَ الصَّدَاقِ ، فَلَا يَخْلُو حَالُهُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَسْتَرْجِعَهُ بِعَيْنِهِ ، أَوْ يَسْتَرْجِعَ بَدَلَهُ .
فَإِنِ اسْتَرْجَعَ بَدَلَهُ لِتَلَفِهِ فِي يَدِهَا ، فَلَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الِابْنِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ الْعَيْنِ الَّتِي وَهَبَهَا .
وَإِنِ اسْتَرْجَعَ الِابْنُ مَا دَفَعَهُ الْأَبُ بِعَيْنِهِ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ