الجزء التاسع < 472 > بَابُ التَّفْوِيضِ ، مِنَ الْجَامِعِ مِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ ، وَمِنَ النِّكَاحِ الْقَدِيمِ ، وَمِنَ الْإِمْلَاءِ عَلَى مَسَائِلِ مَالِكٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:"التَّفْوِيضُ الَّذِي مَنْ تَزَوَّجَ بِهِ عُرِفَ أَنَّهُ تَفْوِيضٌ ، أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّيِّبَ الْمَالِكَةَ لِأَمْرِهَا بِرِضَاهَا ، وَيَقُولَ لَهَا: أَتَزَوَّجُكِ بِغَيْرِ مَهْرٍ: فَالنِّكَاحُ فِي هَذَا ثَابِتٌ".
[ الْقَوْلُ فِي حَدِّ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاحِ ] قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَمَّا التَّفْوِيضُ فِي اللُّغَةِ: فَهُوَ التَّسْلِيمُ ، يُقَالُ: فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى فُلَانٍ ، أَيْ سَلَّمْتُ أَمْرِي إِلَيْهِ ، وَوَكَلْتُهُ إِلَى تَدْبِيرِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ أَيْ أَسْتَسْلِمُ إِلَيْهِ .
وَقَالَ الشَّاعِرُ: لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ وَلَا سَرَاةَ إِذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا أَيْ: لَا يَصْلُحُونَ إِذَا كَانَ أَمْرُهُمْ مُفَوَّضًا ، لَا مُدَبِّرَ لَهُمْ .
وَالتَّفْوِيضُ فِي النِّكَاحِ: أَنْ تُنْكِحَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ .
فَمَنْ مَنَعَ النِّكَاحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، قَالَ: امْرَأَةٌ مُفَوَّضَةٌ ، بِفَتْحِ الْوَاوِ .
وَمَنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ: مُفَوِّضَةٌ بِكَسْرِ الْوَاوِ .
مستوى الْقَوْلُ فِي أَقْسَامِ التَّفْوِيضِ