فهرس الكتاب

الصفحة 10294 من 19271

فَصْلٌ: فَأَمَّا السَّيِّدُ إِذَا فَوَّضَ نِكَاحَ أَمَتِهِ صَحَّ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي التَّفْوِيضِ ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ لَهُ دُونَهَا ، فَلَوْ فَرَضَ لَهَا الْمَهْرَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ أَنْ بَاعَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا ، فَفِي مُسْتَحِقِّ الْمَهْرِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: هِيَ إِنْ أُعْتِقَتْ ، وَمُشْتَرِيهَا إِنْ بِيعَتْ ؛ لِأَنَّ مَهْرَهَا لَمْ يَجِبْ بِالْعَقْدِ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ بِالْفَرْضِ بَعْدَ زَوَالِ الْمِلْكِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ لِلسَّيِّدِ الْمُنْكِحِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ اسْتِحْقَاقِهِ كَانَ فِي مِلْكِهِ .

فَأَمَّا تَفْوِيضُ الْمَهْرِ فَسَيَأْتِي ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مستوى الْقَوْلُ فِي مَهْرِ الْمُفَوَّضَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت