فهرس الكتاب
دُونَ الْأُمِّ ، وَكَذَلِكَ كَانَ وَلَدُ الْعَرَبِيِّ مِنَ النَّبَطِيَّةِ عَرَبِيًّا ، وَوَلَدُ النَّبَطِيِّ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ نَبَطِيًّا ، فَاقْتَضَى إِذَا كَانَ مَنْصِبُ النَّسَبِ مُعْتَبَرًا أَنْ يَكُونَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ الَّذِي ثَبَتَ بِهِ النَّسَبُ دُونَ الْأُمِّ الَّتِي لَا يَلْحَقُ بِهَا نَسَبٌ .
فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ اعْتِبَارُهَا بِنِسَاءِ عَصَبَتِهَا ، فَأَقْرَبُهُنَّ الْأَخَوَاتُ ، فَيُعْتَبَرُ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ ، وَلَا اعْتِبَارَ بِالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُنَّ مُشَارِكَاتٌ فِي الرَّحِمِ دُونَ النَّسَبِ .
فَلَوِ اجْتَمَعَ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ ، فَفِيهِنَّ وَجْهَانِ: الجزء التاسع < 488 > أَحَدُهُمَا: أَنَّهُنَّ سَوَاءٌ .
وَالثَّانِي: أَنَّ اعْتِبَارَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ؛ لِاجْتِمَاعِ السَّبَبَيْنِ ، فَهُنَّ مُقَدَّمَاتٌ عَلَى الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ .
وَلَا اعْتِبَارَ بِبَنَاتِ الْأَخَوَاتِ ، ثُمَّ بَنَاتِ الْإِخْوَةِ وَبَنِيهِمْ ، ثُمَّ الْعَمَّاتِ دُونَ بَنَاتِهِنَّ ، ثُمَّ بَنَاتِ الْأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ ، ثُمَّ عَمَّاتِ الْأَبِ دُونَ بَنَاتِهِنَّ ، ثُمَّ بَنَاتِ أَعْمَامِ الْأَبِ وَبَنِيهِمْ ، ثُمَّ كَذَلِكَ أَبَدًا فِي نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ .
فَإِذَا عَدِمَ الْعَصَبَاتِ ، فَفِي اعْتِبَارِ نِسَاءِ الْمَوْلَى الْمُعْتِقِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يُعْتَبَرُونَ ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى عَصَبَةٌ .
وَالثَّانِي: لَا يُعْتَبَرُونَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِالْمَوْلَى نَسَبٌ ، وَإِنْ جَرَى فِي التَّعْصِيبِ مَجْرَى النَّسَبِ .
فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَصَبَاتِ دُونَ الْأُمَّهَاتِ ، فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَعْنِي نِسَاءَ