فهرس الكتاب

الصفحة 10423 من 19271

[ إِذَا /1 L13061 L13059 L24785 اخْتَلَفَ الزَّوْجُ مَعَ الزَّوْجَةِ أَوْ وَلِيِّهَا أَيُّهُمَا يُسَلِّمُ أَوَّلًا مَا عَلَيْهِ /1 ] .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"وَإِنْ كَانَتْ بَالِغَةً ، فَقَالَ: لَا أَدْفَعُ حَتَّى تُدْخِلُوهَا ، وَقَالُوا: لَا نُدْخِلُهَا حَتَّى تَدْفَعَ ، فَأَيُّهُمَا تَطَوَّعَ أَجْبَرْتُ الْآخَرَ ، فَإِنِ امْتَنَعُوا مَعًا أَجْبَرْتُ أَهْلَهَا عَلَى وَقْتٍ يُدْخِلُونَهَا فِيهِ ، وَأَخَذْتُ الصَّدَاقَ مِنْ زَوْجِهَا ، فَإِذَا دَخَلَتْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهَا ، وَجَعَلْتُ لَهَا النَّفَقَةَ إِذَا قَالُوا نَدْفَعُهَا إِلَيْهِ إِذَا دَفَعَ الصَّدَاقَ إِلَيْنَا".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ لِلزَّوْجَيْنِ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ: إِحْدَاهُنَّ: أَنْ تَبْدَأَ الْمَرْأَةُ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا ، وَتَمْكِينِ الزَّوْجِ مِنْهَا ، فَيَجُوزُ لِلزَّوْجِ إِصَابَتُهَا قَبْلَ قَبْضِ شَيْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا ، وَعَلَى الزَّوْجِ تَسْلِيمُ صَدَاقِهَا إِلَيْهَا .

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لَهُ إِصَابَتُهَا إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا ، أَوْ شَيْئًا مِنْهُ .

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَقَتَادَةُ .

الجزء التاسع < 536 > قَالَ مَالِكٌ: وَأَقَلُّ مَا يَدْفَعُهُ إِلَيْهَا ؛ لِيَسْتَبِيحَ بِهِ إِصَابَتَهَا أَقَلُّ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا ، وَهُوَ رُبُعُ دِينَارٍ .

وَهَذَا فَاسِدٌ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَكَمَا لَوْ كَانَ صَدَاقًا مُؤَجَّلًا .

وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَبْدَأَ الزَّوْجُ بِتَسْلِيمِ الصَّدَاقِ إِلَيْهَا فَعَلَيْهَا تَسْلِيمُ نَفْسِهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت