السَّفَرِ ، فَجَازَ لَهُ رَدُّهَا مِنَ السَّفَرِ ، وَكَذَلِكَ الْخَارِجَةُ مِنْهُ بِالْقُرْعَةِ ، وَلَوْ أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ ، فَقَرَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، فَقَالَ الزَّوْجُ: لَسْتُ أُرِيدُهَا ، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرِيدُ السَّفَرَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَازَ ، وَإِنْ قَالَهُ مُرِيدًا لِلسَّفَرِ بِغَيْرِهَا لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ قَسْمٌ قَدْ تَعَيَّنَ حَقُّهَا بِالْقُرْعَةِ .