التَّفْضِيلِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ أَصَحُّ -: لَهَا عَلَيْهِ قَسْمُ الْعَقْدِ ، فَتَقَدُّمُهَا بِهِ قَبْلَ قَسْمِ الْمُمَاثِلَةِ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا تَوَفَّاهُ ، وَقَدْ صَارَ إِلَى الْمُسَافِرَةِ مِنْ قَسْمِ السَّفَرِ مَا يَقُومُ مَقَامَ قَسْمِ الْعَقْدِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .