فهرس الكتاب
فَرْضٌ قَالَ: لِأَنَّ الصَّبِيَّ قَدْ يُصَلِّي الظُّهْرَ ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَلَا يَكُونُ فَرْضًا ، فَعَلَى هَذَا يَحْتَاجُ أَنْ يَنْوِيَ صَلَاةَ ظُهْرِ يَوْمِهِ الْفَرِيضَةَ ، وَقَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِذَا نَوَى أَنَّهَا ظُهْرٌ أَغْنَى عَنْ أَنْ يَنْوِيَ ، أَنَّهَا فَرْضٌ ، لِأَنَّ الظُّهْرَ لَا يَكُونُ إِلَّا فَرْضًا ، وَلَيْسَ إِذَا سَقَطَ فَرْضُهَا عَنْ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ خَرَجَتْ مِنْ أَنْ تَكُونَ فَرْضًا ، لِأَنَّ سَائِرَ الْفُرُوضِ هَكَذَا تَكُونُ ، فَعَلَى هَذَا إِنْ نَوَى ظُهْرَ يَوْمِهِ أَجْزَأَهُ ، فَأَمَّا إِنْ نَوَى صَلَاةَ الظُّهْرِ لَمْ يَنْوِهَا لِيَوْمِهِ أَوْ وَقْتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ ظُهْرٌ فَائِتَةٌ لَمْ تُجْزِهِ حَتَّى يَنْوِيَ بِهَا ظُهْرَ يَوْمِهِ لِتَمْتَازَ عَنِ الْفَائِتَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ظُهْرٌ فَائِتَةٌ أَجْزَأَهُ ، فَأَمَّا الصَّلَوَاتُ الْفَوَائِتُ فَلَا يَلْزَمُهُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لِأَيَّامِهَا وَإِنَّمَا يَنْوِي صَلَاةَ الظُّهْرِ الْفَائِتَةَ ، فَأَمَّا أَنْ يَنْوِيَ مِنْ يَوْمِ كَذَا فِي شَهْرِ كَذَا فَلَا يَلْزَمُهُ
مستوى فَصْلٌ فِي وَقْتِ النِّيَّةِ