ابْنًا لَهُمَا ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ الْمَوْلُودُ إِلَّا لِأَحَدِهِمَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ"وَمَنْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اللَّبَنِ وَالْوَلَدِ"يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْمَوْلُودِ قَبْلَ وِلَادَتِهِ لَبَنٌ ، وَيُجْعَلَ جَمِيعُهُ مَعَ الزِّيَادَةِ لِلْأَوَّلِ جَعَلَ الْمُرْتَضِعَ قَبْلَ الْوِلَادَةِ ابْنًا لِلْأَوَّلِ ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ؛ يَعْنِي جَعَلَ لَهُ اللَّبَنَ الْحَادِثَ قَبْلَ وِلَادَتِهِ إِذَا زَادَ بِحَمْلِهِ قَالَ: إِنَّ الْمُرْتَضِعَ بِهِ ابْنٌ لَهَا ، حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا فَيَصِيرَ الْمُرْتَضِعُ بَعْدَ الْحَمْلِ ابْنًا لِلثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ، وَكِلَا التَّأْوِيلَيْنِ مُحْتَمَلٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الجزء الحادي عشر < 401 > الشَّهَادَاتُ فِي الرَّضَاعِ وَالْإِقْرَارُ مِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ وَمِنْ كِتَابَ النِّكَاحِ الْقَدِيمِ