مِنَ النُّشُوزِ الَّذِي لَا يُوجِبُ الْإِقْلَاعُ مِنْهُ اسْتِحْقَاقَ النَّفَقَةِ فِيهِ فَكَانَ الْإِسْلَامُ بَعْدَ الْكُفْرِ أَوْلَى أَنْ لَا تَسْتَحِقَّ النَّفَقَةَ فِيهِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ عَجَّلَ لَهَا نَفَقَةَ شَهْرٍ لَمْ يَسْتَرْجِعْهَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لِاسْتِحْقَاقِهَا فِيهِ .
فَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي: إِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا يُنْظَرُ فِي زَمَانِ التَّعْجِيلِ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الجزء الحادي عشر < 449 > إِسْلَامِ الزَّوْجِ اسْتَرْجَعَهُ: لِأَنَّهُ كَانَ تَعْجِيلًا عَنْ ظَاهِرِ اسْتِحْقَاقٍ وَإِنْ عَجَّلَهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ لَمْ يَسْتَرْجِعْهُ: لِأَنَّهُ تَطَوُّعٌ .