فهرس الكتاب

الصفحة 12928 من 19271

لِتَحَمُّلِهَا ، وَأَرَى وَجْهًا ثَالِثًا وَهُوَ عِنْدِي أَصَحُّ: أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ فِيهِمْ مَعَ اسْتِوَاءِ الدَّرَجِ وَارِثٌ وَغَيْرُ وَارِثٍ كَانَ الْوَارِثُ بِتَحَمُّلِهَا أَحَقَّ مِنْ غَيْرِ الْوَارِثِ نفقة الأبناء لِقُوَّةِ الْوَارِثِ عَلَى مَنْ لَا يَرْثُ فَوَجَبَ أَنْ يَتَحَمَّلَهَا لِقُوَّةِ سَبَبِهِ .

كَمَا تُقَدَّمُ الْعَصَبَةُ فِي تَحَمُّلِهَا عَلَى مَنْ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ لِقُوَّتِهِمْ بِالتَّعَصُّبِ ، فَإِنِ اشْتَرَكَا فِي الْمِيرَاثِ تَحَمَّلَهَا مِنْهُمْ مَنْ كَانَ أَقْرَبَ إِدْلَاءً بِعَصَبَةٍ ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ رَحِمُهُمْ تَحَمَّلَهَا الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ نفقة الأبناء وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ ، فَعَلَى هَذَا إِنْ كَانَ مَعَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ أُمُّ أَبٍ كَانَتْ أَحَقَّ بِتَحَمُّلِهَا عَلَى الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُنَّ اشْتَرَكْ فِي تَحَمُّلِهَا أُمُّ أَبِي الجزء الحادي عشر < 481 > الْأَبِ ، وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمِيرَاثِ ، وَتَسْقُطُ عَنْ أَبِي أُمِّ الْأَبِ لِسُقُوطِ مِيرَاثِهِ ، وَعَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَمَا قَدَّمْتُهُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ يَكُونُ التَّفْرِيعُ فِي جَمِيعِ مَنْ يَتَحَمَّلُهَا ، فَإِذَا صَعَدْتَ إِلَى دَرَجَةٍ رَابِعَةٍ اجْتَمَعَ لَكَ فِيهَا - بَعْدَ جَدِّ الْجَدِّ الَّذِي لَا يَتَقَدَّمُهُ فِي تَحَمُّلِهَا مِنْهُمْ أَحَدٌ - سَبْعَةٌ: أَحَدُهُمْ: أُمُّ أَبِي أَبِي الْأَبِ .

وَالثَّانِي: أُمُّ أُمِّ أَبِي الْأَبِ .

وَالثَّالِثُ: أُمُّ أُمِّ أُمِّ أَبٍ ، وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ وَارِثَاتٌ .

وَالرَّابِعُ: أَبُ أُمِّ أَبِي أَبٍ .

وَالْخَامِسُ: أَبُ أُمِّ أُمِّ أَبٍ .

وَالسَّادِسُ: أَبُ أَبِي أُمِّ أَبٍ .

وَالسَّابِعُ: أُمُّ أَبِي أُمِّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت