وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ إِسْلَامٌ وَلَا كُفْرٌ .
الجزء الثاني عشر < 45 > وَهَكَذَا لَوِ افْتَرَسَهُ سَبُعٌ فَقَطَعَ حَشَوْتَهُ أَوْ قَطَعَ مَرِيئَهُ أَوْ حُلْقُومَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ إِنْسَانٌ عُنُقَهُ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ السَّبُعَ قَدْ أَتَى عَلَى حَيَاتِهِ ، وَالْبَاقِي مِنْهَا غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ ، فَلَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ حُكْمٌ .
وَمِثَالُهُ فِي مَأْكُولَةِ السَّبُعِ إِذَا قَطَعَ حَشَوْتَهَا ثُمَّ ذُبِحَتْ لَمْ تُؤْكَلْ: لِأَنَّ الْبَاقِيَ مِنْ حَيَاتِهَا غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ فَلَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا حُكْمُ الزَّكَاةِ .