أَقْطَعْهَا بَدَلًا كَانَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي يُسْرَاهُ ، وَلَهُ الْقِصَاصُ فِي يُمْنَى الْجَانِي ، لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَسْقُطْ بِذَلِكَ حَقُّهُ مِنَ القِصَاصِ فِي الْيُمْنَى لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْقِصَاصُ فِي الْيُسْرَى ، وَلَمْ يَكُنْ بَذْلُ مُخْرِجِهَا مُسْقِطًا لِقِصَاصِهِ لَهَا ، لِأَنَّهُ بَذَلَهَا لِتَكُونَ مُعَاوَضَةً بِالْيُمْنَى ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ عِوَضًا سَقَطَ حُكْمُ الْبَذْلِ ، وَإِنْ قَالَ: قَطَعْتُهَا بَدَلًا لِتَكُونَ قِصَاصًا مِنَ اليُمْنَى سُئِلَ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّهَا الْيُسْرَى أَوْ لَمْ تَعْلَمْ: فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا الْيُسْرَى سَقَطَ قِصَاصُهُ مِنَ اليُمْنَى ، الجزء الثاني عشر < 195 > وَكَانَ عَلَيْهِ دِيَةُ الْيُسْرَى وَلَهُ دِيَةُ الْيُمْنَى فَيَتَقَاصَّانِ ، لِأَنَّهُمَا دِيَتَا عَمْدٍ فِي أَمْوَالِهِمَا ، فَإِنْ تَفَاضَلَتْ دِيَةُ أَيْدِيهِمَا لِكَوْنِ أَحَدِهِمَا رَجُلًا وَالْآخَرِ امْرَأَةً تَرَاجَعَا فَضْلَ الدِّيَةِ وَإِنْ ظَنَّهَا الْيُمْنَى وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا الْيُسْرَى فَفِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الوَجْهَيْنِ .