فَصْلٌ: وَإِذَا ضَرَبَهَا فَتَحَرَّكَ جَوْفُهَا ثُمَّ خَمَدَ ضرب الحامل فَلَا شَيْءَ فِيهِ ، وَأَوْجَبَ فِيهِ الزُّهْرِيُّ غُرَّةً ، لِأَنَّ خُمُودَهُ بَعْدَ الْحَرَكَةِ دَلِيلٌ عَلَى تَلَفِهِ بَعْدَ الْوُجُودِ ، وَهَذَا خَطَأٌ ، لِأَنَّ الْحَرَكَةَ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مِنْهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِرِيحٍ انْفَشَّتْ ، وَهَكَذَا لَوْ تَحَرَّكَ جَوْفُهَا بَعْدَ الْمَوْتِ مَعَ ظُهُورِ حَمْلِهَا ثُمَّ خَمَدَ يَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ فَصَارَ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَيْئًا مَشْكُوكًا فِيهِ ، وَالْغُرْمُ لَا يَجِبُ بِالشَّكِّ .
مستوى مَسْأَلَةٌ لَا فَرْقَ فِي الْجَنِينِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فِي وُجُوبِ الْغُرَّةِ فِيهِ