فهرس الكتاب

الصفحة 14027 من 19271

مَسْأَلَةٌ: إِذَا ادَّعَى رَجُلٌ قَتْلًا عَلَى رَجُلٍ ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِصِفَةِ الْقَتْلِ ، فَلَا يَخْلُو مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَدَّعِيَ الْعَمْدَ الْمَحْضَ .

وَالثَّانِي: أَنْ يَدَّعِيَ شِبْهَ الْعَمْدِ .

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَدَّعِيَ الْخَطَأَ .

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَدَّعِيَ الْقَتْلَ وَلَا يَذْكُرَ عَمْدًا وَلَا خَطَأً: لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ حَالَهُ .

فَإِنْ قَالَ: هُوَ عَمْدٌ ، يُؤْخَذُ بِصِفَتِهِ ، فَلَا يَخْلُو مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَصِفَهُ بِمَا لَا يَضْمَنُ فَلَا يُقْسِمُ .

وَالثَّانِي: أَنْ يَصِفَهُ بِصِفَةِ الْعَمْدِ الْمَحْضِ ، فَيُقْسِمُ عَلَيْهَا الْمُنْكِرُ .

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَصِفَهُ بِشِبْهِ الْعَمْدِ ، فَلَهُ أَنْ يُقْسِمَ عَلَى الصِّفَةِ ، بِأَنْ يَقُولَ: ضَرَبَهُ بِعَصًا فَمَاتَ .

قَالَ: يُقْسِمُ ، وَعِنْدِي أَنَّهُ يَحْتَمِلُ .

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَصِفَهُ بِالْخَطَأِ الْمَحْضِ ، فَفِيهِ طَرِيقَانِ .

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَلَى قَوْلَيْنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ ، وَإِذَا ادَّعَى شِبْهَ الْعَمْدِ فَإِنَّهُ يَصِفُهُ ، فَلَا يَخْلُو مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَصِفُهُ بِمَا لَا يَضْمَنُ فَلَا يُقْسِمُ .

وَالثَّانِي: أَنْ يَصِفَهُ بِشِبْهِ الْعَمْدِ فَيُقْسِمُ .

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَصِفَهُ بِالْعَمْدِ الْمَحْضِ ، فَيُقْسِمُ عَلَى الدَّعْوَى .

وَعِنْدِي: أَنَّهُ لَا يُقْسِمُ .

وَالرَّابِعُ: يَصِفُهُ بِالْخَطَأِ الْمَحْضِ فَيُقْسِمُ عَلَى الصِّفَةِ .

وَإِذَا ادَّعَى مَحْضًا ، فَهَلْ يُؤْخَذُ بِالصِّفَةِ أَمْ لَا ؟ القتل العمد عَلَى وَجْهَيْنِ: فَإِذَا قُلْنَا: يُؤْخَذُ بِالصِّفَةِ ، فَإِنْ وَصَفَهُ بِمَا لَا يُضْمَنُ سَقَطَ ، وَإِنْ وَصَفَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت