وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ ، إِذَا قُتِلَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ .
الجزء الثالث عشر < 67 > فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ الْكَافِرُ ذُو الْمِيثَاقِ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِ إِذَا قُتِلَ فِيهَا فِي ضَمَانِهِ بِالْكَفَّارَةِ وَالدِّيَةِ ، إِلَّا أَنْ يَعْمِدَ قَتْلَهُ غَالَطًا بِمِيثَاقِهِ الَّذِي هُوَ مُقِيمٌ عَلَى الْتِزَامِهِ ، فَتَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ مَعَ الْكَفَّارَةِ .
وَالْكَفَّارَةُ الْوَاجِبَةُ فِي قَتْلِ الْكَافِرِ كَالْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ فِي قَتْلِ الْمُسْلِمِ ، فِي أَيْمَانِ الرَّقَبَةِ وَسَلَامَتِهَا مِنَ الْعُيُوبِ الْمُضِرَّةِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .