فهرس الكتاب

الصفحة 14275 من 19271

تُقْبَلْ دَعْوَاهُ: لِأَنَّ الْجِزْيَةَ أُجْرَةٌ ، وَالْخَرَاجَ إِمَّا الجزء الثالث عشر < 134 > أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةً ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي دَفْعِ الْأُجْرَةِ ، وَلَا قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي دَفْعِ الثَّمَنِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ .

فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى دَفْعِهَا بَرِئُوا .

وَإِنْ لَمْ يُقِيمُوهَا أُخِذَتْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ وَالْخَرَاجُ .

وَإِنْ كَانَ الْخَرَاجُ عَلَى مُسْلِمٍ: فَفِي قَبُولِ قَوْلِهِ فِي دَفْعِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ ، وَيَحْلِفُ إِنِ اتُّهِمَ عَلَيْهِ كَالزَّكَاةِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ أَصَحُّ ، أَنَّ قَوْلَهُ فِيهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْأَدَاءِ ، فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا أُخِذَتْ مِنْهُ .

فَإِنْ أَحْضَرُوا خُطُوطًا بِقَبْضِهَا .

فَإِنْ كَانَتْ مُحْتَمِلَةً لِلشُّبْهَةِ: لَمْ يُعْمَلْ بِهَا فِي الْأَحْكَامِ ، وَلَا فِي حُقُوقِ الْأَمْوَالِ .

وَإِنْ كَانَتْ سَلِيمَةً مِنَ الِاحْتِمَالِ ظَاهِرَةَ الصِّحَّةِ ، لَمْ يُعْمَلْ عَلَيْهَا فِي الْأَحْكَامِ ، وَلَا فِي حُقُوقِ الْمُعَامَلَاتِ .

وَفِي جَوَازِ الْعَمَلِ بِهَا فِي حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا ، اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ فِيهَا .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ أَصَحُّ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِهَا عَلَى الْعُمُومِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ وَالْحُقُوقِ: لِدُخُولِ الِاحْتِمَالِ فِيهَا وَإِمْكَانِ التَّزْوِيرِ عَلَيْهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت