فهرس الكتاب

الصفحة 1461 من 19271

الْخَبَرِ"فَإِنْ أَتَمَّ فَلَهُ وَلَكُمْ ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ دُونَكُمْ"فَكَانَ هَذَا الْخَبَرُ دَلَالَةٌ لَهُ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ .

الجزء الثاني < 240 > وَأَمَّا تَعَلُّقُهُمْ بِقَوْلِهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} :"إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ"، فَالْمُرَادُ مَا ظَهَرَ مِنْ أَفْعَالِهِ دُونَ طَهَارَتِهِ لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَتِهَا عَلَى أَنَّهُ قَدْ أَبَانَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} :"فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا".

وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ عَلَى الْمَرْأَةِ فَلَا يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ قَدْ كُلِّفَ مَعْرِفَةَ حَالِ الْإِمَامِ فِي كَوْنِهِ رَجُلًا ، أَوِ امْرَأَةً لِقُدْرَتِهِ عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ بِظَاهِرِ الزِّيِّ وَالْهَيْئَةِ ، وَلَمْ يُكَلَّفْ مَعْرِفَةَ طَهَارَةِ إِمَامِهِ لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَتِهَا ، وَعَدَمِ إِمَارَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْحَاكِمَ لَوْ حَكَمَ بِشَهَادَةِ نَفْسَيْنِ ، ثُمَّ بَانَ لَهُ أَنَّهُمَا فَاسِقَانِ بَعْدَ الْقَضَاءِ لَمْ يَنْقُضْ حُكْمَهُ ، وَلَوْ بَانَ أَنَّهُمَا امْرَأَتَانِ نَقَضَ حُكْمَهُ ، وَإِذَا فَرَّقَ مَالِكٌ بَيْنَ عَمْدِ الْإِمَامِ وَنِسْيَانِهِ فَغَلَطٌ ، لِأَنَّ مَا نَقَضَ الطُّهْرَ فَحُكْمُ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ فِيهِ سَوَاءٌ .

فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْإِعَادَةَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ ، وَإِنْ كَانَ إِمَامُهُمْ مُحْدِثًا فَبَانَ حَدَثُ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ العدد الذي تنعقد به الصلاة ، فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعِينَ مَعَ إِمَامِهِمْ لَمْ تَصِحَّ الْجُمُعَةُ لِنُقْصَانِ عَدَدِهِمْ ، وَلَهُمُ الْبِنَاءُ عَلَى الظُّهْرِ ، وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعِينَ سِوَى الْإِمَامِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَا تَصِحُّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت