مَانِعًا مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي سُقُوطِ الْقَطْعِ .
فَصْلٌ: فَأَمَّا الشَّرِيكُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ شَرِيكِهِ فَضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَسْرِقَ مِنَ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ: لِأَنَّ حَقَّهُ فِيهِ شُبْهَةٌ لَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ حِرْزُهُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا ، أَوْ مُخْتَصًّا بِالْمَسْرُوقِ مِنْهُ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَسْرِقَ مِنْ مَالٍ غَيْرِ مُشْتَرَكٍ يَخْتَصُّ بِالشَّرِيكِ دُونَهُ ، فَيُنْظَرُ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي حِرْزٍ مُشْتَرِكٍ بَيْنَهُمَا فَلَا قَطْعَ فِيهِ: لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ مِنْهُ .
وَإِنْ كَانَ فِي حِرْزٍ الجزء الثالث عشر < 350 > مُفْرَدٍ يَخْتَصُّ بِهِ مَالِكُهُ قُطِعَ فِيهِ الشَّرِيكُ: لِعَدَمِ الشُّبْهَةِ فِيهِ ، وَإِنْ وُجِدَتِ الشُّبْهَةُ فِي غَيْرِهِ .
فَصْلٌ: فَأَمَّا الْأَجِيرُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ مُسْتَأْجِرِهِ فَضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَسْرِقَ مِنَ الْمَالِ الَّذِي اسْتُؤْجِرَ فِيهِ ، أَوْ مِنْ مَالٍ غَيْرِ مُحْرَزٍ ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ .
وَالثَّانِي: أَنْ يَسْرِقَ مِنْ مَالٍ لَا يَدَ لَهُ فِيهِ ، وَهُوَ فِي حِرْزٍ مِنْهُ ، فَيُقْطَعُ وَلَا تَكُونُ الْإِجَارَةُ شُبْهَةً .