فهرس الكتاب

الصفحة 1476 من 19271

حُكْمَ النَّجَاسَةِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ يُصَلِّي عُرْيَانًا ، وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ، وَعَلَى مَذْهَبِ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ يُصَلِّي فِي الثَّانِي ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ عَلَى نَحْوِ مَا قَالَهُ فِي الْإِنَاءَيْنِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ مَعَهُ ، وَعَلَى مَذْهَبِ الجزء الثاني < 246 > الْمُزَنِيِّ: يُصَلِّي فِي أَحَدِهِمَا وَيُعِيدُ فِي الْآخَرِ عَلَى أَصْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ ، فَلَوْ لَمْ يَبِنْ لَهُ بِاجْتِهَادِهِ الطَّاهِرُ مِنَ النَّجَسِ من الثياب التي يريد الصلاة فيها ، وَكَانَ الشَّكُّ بَاقِيًا فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُصَلِّي عُرْيَانًا وَيُعِيدُ إِذَا وَجَدَ ثَوْبًا طَاهِرًا ، وَمَذْهَبُ الْمُزَنِيِّ ، وَقَدْ سَاعَدَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عِنْدَ بَقَاءِ الْإِشْكَالِ أَنَّهُ يُصَلِّي فِي أَحَدِهِمَا ، وَيُعِيدُ فِي الْآخَرِ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَأَجْزَاهُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ لَا يُوجِبُهُ عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت