فهرس الكتاب
فِي الِاسْمِ ، دَلَّ هَذَا عَلَى افْتِرَاقِهِمَا فِيهِ .
قِيلَ: هَذِهِ التَّسْمِيَةُ مَجَازٌ ، وَلَيْسَتْ بِحَقِيقَةٍ يَسْتَمِرُّ فِيهَا قِيَاسٌ ، وَيَصِحُّ فِيهَا اشْتِقَاقٌ: وَلِأَنَّ خَلَّ الْعِنَبِ لَا يُسَمَّى خَمْرًا ، وَإِنْ حَدَثَ عَنِ الْعِنَبِ ، كَمَا لَا يُسَمَّى التَّمْرُ نَبِيذًا ، وَإِنْ حَدَثَ عَنِ التَّمْرِ .
وَلَوْ كَانَ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ سُمِّيَ خَمْرُ الْعِنَبِ: خَلَّ الْخَمْرِ لَوَجَبَ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ أَنْ يُسَمَّى خَلُّ التَّمْرِ خَلَّ النَّبِيذِ .
وَفِي فَسَادِ هَذَا التَّعْلِيلِ بُطْلَانُ هَذَا التَّعَارُضِ .
وَمِنْهَا الْمَعْنَى: وَهُوَ أَنَّ الْخَمْرَ مُخْتَصٌّ بِمَعْنَيَيْنِ ، صِفَةٍ بِخَلِّهِ: وَهِيَ الشِّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ .
وَتَأْثِيرٍ يَحْدُثُ عَنْهُ: وَهُوَ السُّكْرُ يَثْبُتُ بِهَا اسْمُ الْخَمْرِ وَتَحْرِيمُهُ ، وَيَزُولُ بِارْتِفَاعِهَا اسْمُ الْخَمْرِ وَتَحْرِيمُهُ: لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَصِيرًا لَيْسَ فِيهِ شِدَّةٌ ، وَلَا يَحْدُثُ عَنْهُ إِسْكَارٌ ، وَلَمْ يَنْطَلِقْ عَلَيْهِ اسْمُ الْخَمْرِ ، وَلَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ حُكْمُهُ فِي التَّحْرِيمِ ، وَإِذَا حَدَثَتْ فِيهِ الشِّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ ، وَصَارَ مُسْكِرًا انْطَلَقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْخَمْرِ ، وَجَرَى عَلَيْهِ حُكْمُهُ فِي التَّحْرِيمِ .
فَإِذَا ارْتَفَعَتِ الشِّدَّةُ وَزَالَ عَنْهُ الْإِسْكَارُ ، ارْتَفَعَ عَنْهُ اسْمُ الْخَمْرِ ، وَزَالَ عَنْهُ حُكْمُ التَّحْرِيمِ ، فَدَلَّ عَلَى تَعَلُّقِ الِاسْمِ وَالْحُكْمِ بِالصِّفَةِ وَالتَّأْثِيرِ دُونَ الْجِنْسِ ، وَقَدْ وُجِدَتْ صِفَةُ الشِّدَّةِ وَتَأْثِيرُ السُّكْرِ فِي النَّبِيذِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ اسْمُ الْخَمْرِ وَحُكْمُهُ فِي التَّحْرِيمِ: وَلِأَنَّ مَا زَالَتْ عَنْهُ الشِّدَّةُ لَمْ يَخْتَلِفْ