فهرس الكتاب
أَنَّ الشَّرَابَ مُسْكِرٌ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ .
وَالثَّانِي: أَنْ يَشْرَبَهُ مُخْتَارًا ، فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِهِ فَلَا حدَّ عَلَيْهِ .
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لْقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ .
وَالرَّابِعُ: أَلَّا تَدْعُوَهُ ضَرُورَةٌ إِلَى شُرْبِهِ ، فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ ، لِشِدَّةِ عَطَشٍ ، أَوْ تَدَاوِي مَرَضٍ ، لَا يُوجِدُ الطِّبُّ مِنْ شُرْبِهِ بُدًّا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ شُرْبُهُ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ الجزء الثالث عشر < 409 > مُخْتَلَفًا فِيهِ .
فَإِذَا اسْتُكْمِلَتْ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطُ الْأَرْبَعَةُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ .