لَا يَتَخَلَّصَ مِنْهُ إِلَّا بِأَبْعَدِهِمَا وَأَغْلَظِهِمَا فَلَا يَضْمَنُ .
فَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّصْ مِنْهُ إِلَّا بِقَتْلِهِ لَمْ يَضْمَنْ قَتْلَهُ ، وَالَّذِي نَقَلَهُ الْمُزَنِيُّ هَاهُنَا: أَنَّهُ إِنْ بَعَجَ بَطْنَهُ أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ ضَمِنَ .
مَحْمُولٌ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّرْتِيبِ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى خَلَاصِهِ بِغَيْرِ فَقْءٍ وَلَا بَعْجٍ ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخَلَاصِ إِلَّا بِالْبَعْجِ وَالْفَقْءِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا أَصْلٌ مُسْتَمِرٌّ .
فَلَوْ قَتَلَهُ وَاخْتَلَفَ وَلِيُّ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: قَتَلْتُهُ دَفْعًا عَنِّي: لِأَنِّي لَمْ أَقْدِرْ عَلَى الْخَلَاصِ مِنْهُ إِلَّا بِالْقَتْلِ .
وَقَالَ وَلِيُّهُ: بَلْ كُنْتَ قَادِرًا عَلَى الْخَلَاصِ مِنْهُ بِغَيْرِ الْقَتْلِ .
فَتَعَدَّيْتَ بِقَتْلِهِ ، فَإِنْ كَانَ لِلْقَاتِلِ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِمَا ادَّعَاهُ سُمِعَتْ ، وَلَمْ يَضْمَنِ النَّفْسَ .
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَلِيِّ ، وَالْقَاتِلُ ضَامِنٌ لِلنَّفْسِ .
وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا رَاوَدَ جَارِيَةً عَلَى نَفْسِهَا أَوْ رَاوَدَ غُلَامًا عَلَى نَفْسِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى دَفْعِهِ إِلَّا بِقَتْلِهِ ، لَمْ يَضْمَنَاهُ: لِحَدِيثِ عُمَرَ ، وَلَوْ قَدَرَا عَلَى دَفْعِهِ بِغَيْرِ قَتْلٍ ضَمِنَاهُ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ .