فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَأَمَّا السَّلَبُ مِنْ مَالِ الْمَقْتُولِ يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: مَا يَكُونُ كُلُّهُ سَلَبًا يَسْتَحِقُّهُ الْقَاتِلُ ، وَهُوَ مَا كَانَ مُقَاتَلًا فِيهِ مِنْ ثِيَابٍ وَجُبَّةٍ ، أَوْ مُقَاتَلًا عَلَيْهِ مِنْ فَرَسٍ أَوْ مَطِيَّةٍ ، أَوْ مُقَاتَلًا بِهِ مِنْ سِلَاحٍ وَآلَةٍ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: مَا يَكُونُ مَغْنَمًا وَلَا يَكُونُ سَلَبًا ، وَهُوَ مَا لَهُ فِي الْعَسْكَرِ مِنْ كُرَاعٍ وَسِلَاحٍ وَخِيَمٍ وَآلَةٍ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا اخْتُلِفَ فِيهِ ، وَهُوَ مَا كَانَ مَعَهُ فِي الْمَعْرَكَةِ لَا يُقَاتِلُ بِهِ ، وَلَكِنَّهُ قُوَّةٌ لَهُ عَلَى الْقِتَالِ كَفَرَسٍ يُجَنِّبُهُ مَعَهُ ، أَوْ مَالٍ فِي وَسَطِهِ أَوْ حُلِيٍّ عَلَى بَدَنِهِ ، فَفِي كَوْنِهِ سَلَبًا وَجْهَانِ: الجزء الرابع عشر < 158 > أَحَدُهُمَا: يَكُونُ سَلَبًا لِقُوَّتِهِ بِهِ .
وَالثَّانِي: لَا يَكُونُ سَلَبًا: لِأَنَّهُ لَا يُقَاتِلُ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .