فهرس الكتاب

الصفحة 15482 من 19271

وَلَا يَنْتَقِضُ بِمَوْتِ مَالِكِهِ ، وَيَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ بِأَمَانِهِ لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَمَّا جَازَ أَنْ يَنْفَرِدَ الْأَمَانُ بِالْمَالِ دُونَ الْمَالِكِ ، لَمْ يَنْتَقِضْ بِاخْتِلَافِ الْمَالِكِ ، كَمَا لَوِ ارْتَفَعَ أَمَانُ مَالِكِهِ بِعَوْدِهِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ مُسْتَوْطِنًا .

وَالثَّانِي: أَنَّ الْمَالَ يَنْتَقِلُ إِلَى الْوَارِثِ بِحُقُوقِهِ كَمَا لَوِ اسْتَحَقَّتْ بِهِ شُفْعَةٌ ، أَوْ كَانَ فِي دِيَتِهِ رَهْنٌ ، وَأَمَانُ هَذَا الْمَالِ مِنْ حُقُوقِهِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَنْتَقِلَ بِحَقِّ أَمَانِهِ إِلَى وَارِثِهِ ، فَهَذَا تَوْجِيهُ الْقَوْلَيْنِ ، وَكَانَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ خَيْرَانَ يَمْنَعُ مِنْ تَخْرِيجِ ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ وَيَحْمِلُهُ عَلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ: فَالْمَوْضِعُ الَّذِي جَعَلَهُ مَغْنُومًا إِذَا شَرَطَ أَمَانَهُ مُدَّةَ حَيَّاتِهِ ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي جَعَلَهُ بَاقِيًا عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا شَرَطَ أَمَانَهُ فِي مُدَّةِ حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ ، وَلَيْسَ هَذَا بِمَانِعٍ مِنَ اخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ: لِأَنَّهُمَا مِنْ إِطْلَاقِ الْأَمَانِ إِذَا لَمْ يَتَقَيَّدْ بِشَرْطٍ ، وَهُوَ فِي تَقْيِيدِهِ بِالشَّرْطِ عَلَى مَا حَكَاهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت