فهرس الكتاب
فَصْلٌ: الْقَوْلُ فِي صَلَاةِ الضُّحَى وَأَمَّا صَلَاةُ الضُّحَى حكمها ومشروعيتها فَسُنَّةٌ مُخْتَارَةٌ قَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} وَدَاوَمَ عَلَيْهَا ، وَاقْتَدَى بِهِ السَّلَفُ فِيهَا ، وَرُوِيَ أَنَّ أَقَلَّ مَا كَانَ يُصَلِّيهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ، وَأَكْثَرَ مَا كَانَ يُصَلِّيهَا {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ، وَرُوِيَ الجزء الثاني < 287 > أَنَّ آخِرَ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فِي بَيْتِ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ، وَدَاوَمَ عَلَيْهَا إِلَى أَنْ مَاتَ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} .
وَيَخْتَارُ أَنْ يُصَلِّيَهَا ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ عدد ركعات صلاة الضحى اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} .
وَوَقْتُهَا صلاة الضحى فِي الِاخْتِيَارِ إِذَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ رُبُعُهُ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَعِشَاءِ الْآخِرَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً ، وَيَقُولُ:"هَذِهِ صَلَاةُ الْأَوَّلِينَ فَمَنْ صَلَّاهَا غُفِرَ لَهُ وَكَانَ الصَّالِحُونَ مِنَ السَّلَفِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - يُصَلُّونَهَا ، وَيُسَمُّونَهَا صَلَاةَ الْغَفْلَةِ أَيِّ النَّاسُ غَفَلُوا عَنْهَا وَتَشَاغَلُوا بِالْعَشَاءِ وَالنَّوْمِ ، وَهَذَا كُلُّهُ مُخْتَارٌ ، وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا أَفْضَلُ ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [ الْعَنْكَبُوتِ: ] ."
وَقَالَ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ فَيُخْتَارُ فَضْلُ الدَّوَامِ