فهرس الكتاب

الصفحة 15884 من 19271

وَإِنِ احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: نِسْيَانُ التَّعْلِيمِ ، فَمُحَرَّمٌ .

وَالثَّانِي: لِغَلَبَةِ الْجُوعِ ، فَلَا يُحَرَّمُ .

وَجَبَ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا أَنْ يُعَادَ إِلَى أَصْلِهِ فِي الْحَظْرِ وَالتَّحْرِيمِ كَمَا لَوِ اخْتَلَطَ مُذَكًّى بِمَيْتَةٍ لَمْ يَحِلَّ الِاجْتِهَادُ فِيهِ: تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ: وَلِأَنَّ الصَّيْدَ الْوَاحِدَ لَا يَتَبَعَّضُ حُكْمُهُ ، فَلَمَّا كَانَ مَا أَكَلَهُ قَدْ أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، كَذَلِكَ بَاقِيهِ ، وَمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ حَرَامٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت