وَإِنِ احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: نِسْيَانُ التَّعْلِيمِ ، فَمُحَرَّمٌ .
وَالثَّانِي: لِغَلَبَةِ الْجُوعِ ، فَلَا يُحَرَّمُ .
وَجَبَ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا أَنْ يُعَادَ إِلَى أَصْلِهِ فِي الْحَظْرِ وَالتَّحْرِيمِ كَمَا لَوِ اخْتَلَطَ مُذَكًّى بِمَيْتَةٍ لَمْ يَحِلَّ الِاجْتِهَادُ فِيهِ: تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ: وَلِأَنَّ الصَّيْدَ الْوَاحِدَ لَا يَتَبَعَّضُ حُكْمُهُ ، فَلَمَّا كَانَ مَا أَكَلَهُ قَدْ أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، كَذَلِكَ بَاقِيهِ ، وَمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ حَرَامٌ .