فهرس الكتاب
الجزء الخامس عشر < 121 > حُكْمُ تَضْحِيَةِ الْعَبِيدِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَا تَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ لِعَبْدٍ وَلَا مُدَبَّرٍ وَلَا أُمِّ وَلَدٍ لِأَنَّهُمْ لَا يُمَلَّكُونَ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَمَّا الْمُمَلَّكُونَ مِنَ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أضحية وَالْمُدَبِّرِينَ أضحية فَلَا يَمْلِكُونَ إِنْ لَمْ يُمَلَّكُوا ، وَلَا هُمْ مِنْ أَهْلِ الضَّحَايَا ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَمْلِكُوا ، فَإِنْ ضَحَّى أَحَدَهُمْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ نَائِبًا عَنْهُ ، وَالْأُضْحِيَّةُ عَنِ السَّيِّدِ لَا عَنْهُ ، وَإِنْ ضَحَّى بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ مُتَعَدِّيًا بِالذَّبْحِ فِي مِلْكِ سَيِّدِهِ ، وَتَكُونُ الذَّبِيحَةُ لَحْمًا لِلسَّيِّدِ ، وَلَيْسَ بِأُضْحِيَّةٍ ، وَإِنْ مَلَّكَهُ السَّيِّدُ مَالًا ، فَفِي صِحَّةِ مِلْكِهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: - وَهُوَ الْقَدِيمُ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ - يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ بِتَمْلِيكِ السَّيِّدِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: - وَهُوَ الْجَدِيدُ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ -: لَا يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ ، وَيَكُونُ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ السَّيِّدِ عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الضَّحَايَا مَلَكَ أَوْ لَمْ يَمْلِكْ ، لِأَنَّ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ حَجْرًا وَإِنْ مَلَكَ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ أَنْ يُضَحِّيَ فَذَلِكَ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُضَحِّيَ عَنِ السَّيِّدِ فَيَصِحَّ ذَلِكَ مِنَ الْعَبْدِ ، وَيَكُونَ فِي هَذَا الْإِذْنُ بِذَبْحِهَا عَنِ السَّيِّدِ رُجُوعًا مِنْهُ فِي تَمْلِيكِ الْعَبْدِ ، وَيَصِيرَ الْعَبْدُ نَائِبًا عَنْ سَيِّدِهِ فِي الذَّبْحِ ، وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ بَعْدَ الذَّبْحِ أَنْ يُفَرِّقَ اللَّحْمَ إِلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ ، لِأَنَّ الْإِذْنَ