فهرس الكتاب
الْمُحْرِمِ مُسْتَحَقٌّ بِالْقَتْلِ دُونَ الْأَكْلِ ، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ ضَامِنٍ لِجَزَائِهِ ، نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ قَاتِلَ الصَّيْدِ الجزء الخامس عشر < 175 > مُحِلًّا ، فَهُوَ ذَكِيٌّ مَمْلُوكٌ ، فَيَضْمَنُ الْمُضْطَرُّ قِيمَةَ مَا أَكَلَ لِمَالِكِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَاتِلُهُ مُحْرِمًا ، فَهَلْ يَكُونُ مَيْتَةً أَوْ مُذَكًّى ؟ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَكُونُ مَيْتَةً كَذَكَاةِ الْمَجُوسِيِّ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَجِبُ عَلَى الْمُضْطَرِّ قِيمَةُ مَا أَكَلَ: لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِلْمَيْتَةِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يَكُونُ مُذَكًّى يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ ، وَيَحِلُّ لِغَيْرِهِ ، فَعَلَى هَذَا مِنْ ضَمَانِ الْمُضْطَرِّ لِقِيمَةِ مَا أَكَلَ وَجْهَانِ مِنِ اخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ هَلْ يَسْتَقِرُّ لِلْمُحْرِمِ عَلَيْهِ مِلْكٌ أَمْ لَا ؟ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا قِيلَ: إِنَّ الْمُحْرِمَ لَمْ يَمْلِكْ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: عَلَيْهِ الضَّمَانُ إِذَا قِيلَ: إِنَّهُ يَمْلِكُ .