فهرس الكتاب

الصفحة 16532 من 19271

فَإِنْ تَزَوَّجَهَا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ مُسْتَجَدٍّ ، وَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ لَمْ يَحْنَثْ ، وَلَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَزَوَّجَ ، فَإِنْ قِيلَ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ: لَا يَحْنَثُ ، فَفِي هَذَا أَوْلَى أَنْ لَا يَحْنَثَ ، وَإِنْ قِيلَ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ: إِنَّهُ يَحْنَثُ ، فَفِي هَذَا الطَّلَاقِ الْبَائِنِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَحْنَثُ .

وَالثَّانِي: لَا يَحْنَثُ ، وَقَدْ مَضَى مِثْلُ هَذَا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ مَشْرُوحًا مُعَلَّلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت