فهرس الكتاب
الْمَرْأَةَ فِي غَدٍ فَتَزَوَّجَهَا الْيَوْمَ ، وَلَمْ يَتَعَجَّلْ حِنْثَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى طَلَاقِهَا وَاسْتِئْنَافِ نِكَاحِهَا فِي غَدٍ ، فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا حَنِثَ .
وَلَوْ حَلَفَ لَيُعْتِقَنَّ عَبْدَهُ فِي غَدٍ فَأَعْتَقَهُ الْيَوْمَ حَنِثَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِئْنَافِ عِتْقِهِ بَعْدَ نُفُوذِهِ الْيَوْمَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ ، وَإِذَا حَنِثَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، فَفِي زَمَانِ حِنْثِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: حَكَاهُ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ احْتِمَالًا ، أَنَّهُ يَحْنَثُ لِوَقْتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْبِرِّ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَحْنَثُ فِي أَوَّلِ دُخُولِ غَدِهِ: لِأَنَّهُ أَوَّلُ أَوْقَاتِ بِرِّهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إِلَّا بِخُرُوجِ غَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَخَّرَ أَوْقَاتَ بِرِّهِ ، فَصَارَ وَقْتًا لِحِنْثِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .