فهرس الكتاب
مَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ بِهِ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عُمُومِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ عَلَّقَ الصَّدَقَةَ بِشَرْطٍ فَوَجَبَ أَنْ يُلْزَمَ بِوُجُودِ الشَّرْطِ كَالْجَزَاءِ بِالتَّبَرُّرِ ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ حَقٍّ لَزِمَ بِنَذْرِ الْجَزَاءِ وَالتَّبَرُّرُ لَزِمَهُ بِنَفْيِ النَّذْرِ وَالْإِثْبَاتِ كَالْعَتَاقِ وَالطَّلَاقِ ، وَدَلِيلُنَا عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ إِلَى قَوْلِهِ: ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [ الْمَائِدَةِ: 89 ] ، فَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى كُلِّ يَمِينٍ .
وَرَوَى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَهَذَا نَصٌّ .
وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَذَرَ وَلَمْ يُسَمِّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ مَا لَا يُطِيقُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
وَرَوَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِالْهَدْيِ أَوْ جَعَلَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي الْمَسَاكِينِ أَوْ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا نَصٌّ ، وَلِأَنَّهُ بِانْتِشَارِهِ عَنْ سَبْعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يَظْهَرْ خِلَافُهُمْ إِجْمَاعٌ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ .
رَوَى عُمَرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: قَسِّمْهُ ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ عُدْتَ بِذِكْرِ الْقِسْمَةِ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا ، وَكُلُّ مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ،