فَالْخِيَارُ إِلَيْهِ وَالْإِطَالَةُ بِهِ أَوْلَى ، لِقَوْلِهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطِلْ كَيْفَ شَاءَ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ إِمَامًا يُصَلِّي بِجَمَاعَةٍ فِي مَسْجِدٍ ، أَوْ رِبَاطٍ لَا يُخَالِطُهُمْ غَيْرُهُمْ حكم إطالته الصلاة ، وَلَا يَسْتَطْرِقُهُمُ الْمَارَّةُ ، جَازَ أَنْ يُطِيلَ الصَّلَاةَ بِهِمْ إِذَا اخْتَارُوا .