فهرس الكتاب
الْآلَاتِ مِنَ الْخَشَبِ ، كَالْأَوَانِي ، وَالْأَبْوَابِ ، وَالْأَسَاطِينِ القسمه ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ وَتَفَاضَلَتْ قُسِّمَتِ اخْتِيَارًا وَلَمْ تُقَسَّمْ إِجْبَارًا ، وَإِنْ تَمَاثَلَتْ فَفِي قِسْمِهَا إِجْبَارًا وَجْهَانِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْحَيَوَانِ .
وَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَسْمُ الثِّيَابِ إِنِ اخْتَلَفَتْ وَتَفَاضَلَتْ قُسِّمَتِ اخْتِيَارًا وَلَمْ تُقَسَّمْ إِجْبَارًا ، وَإِنْ تَمَاثَلَتْ فَفِي قَسْمِهَا إِجْبَارًا وَجْهَانِ .
فَأَمَّا قَسْمُ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَإِنِ اخْتَلَفَ لِاخْتِلَافِ نُقُوشِهِ وَأَلْوَانِهِ قُسِّمَ اخْتِيَارًا وَلَمْ يُقَسَّمْ إِجْبَارًا .
وَإِنْ تَمَاثَلَ وَلَمْ يَخْتَلِفْ ، نُظِرَ ، فَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بِقَسْمِهِ لَمْ يُقَسَّمْ إِجْبَارًا ، وَقُسِّمَ اخْتِيَارًا وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ ، فَفِي قَسْمِهِ إِجْبَارًا وَجْهَانِ .
فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ تَكُونُ قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ فِي الْحَمَّامَيْنِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرْتُمُوهُ فِي قِسْمَةِ الْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ ؟ قِيلَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُخَرِّجُ إِجْبَارَ قَسْمِهَا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى وَجْهَيْنِ ، كَالْحَيَوَانِ ، وَالثِّيَابِ ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ قَسْمِ الدَّارَيْنِ ، حَيْثُ لَمْ يَقَعْ فِي إِفْرَادِهَا إِجْبَارٌ ، وَوَقَعَ فِي قَسْمِ الْحَمَّامَيْنِ إِجْبَارٌ ، إِنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الدَّارَيْنِ يُمْكِنُ أَنْ تُقَسَّمَ إِجْبَارًا ، فَلَمْ يَقَعْ فِي إِفْرَادِهِمَا إِجْبَارٌ ، وَالْحَمَّامُ الْوَاحِدُ لَا يَقَعُ فِي قَسْمِهِ إِجْبَارٌ ، فَجَازَ أَنْ يَقَعَ فِي إِفْرَادِهِمَا بِالْقِسْمَةِ إِذَا اجْتَمَعَا إِجْبَارٌ .
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ: لَا يَقَعُ فِي قَسْمِ الْحَمَّامَيْنِ