فهرس الكتاب
إِمْضَاءِ الْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ لِلْأَصَمِّ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا اخْتُصَّ بِالْمُعَايَنَةِ ، وَإِنْ فَقَدَ حَاسَّةَ السَّمْعِ جَازَ لِلْأَعْمَى أَنْ يَشْهَدَ بِمَا اخْتَصَّ بِالسَّمَاعِ ، وَإِنْ فَقَدَ حَاسَّةَ الْبَصَرِ ، لِاخْتِصَاصِ الِاعْتِبَارِ بِالْحَاسَّةِ الْمُدْرِكَةِ ، وَاعْتِبَارِ الشَّهَادَةِ بِالْوِلَايَةِ يَبْطُلُ ، فَالْمَرْأَةُ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ وِلَايَتُهَا .
وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى الْأَفْعَالِ ، فَهُوَ أَنَّ مَا أُدْرِكَتْ بِهِ الْأَفْعَالُ - مَفْقُودٌ فِي الْأَعْمَى ، وَمَا أُدْرِكَتْ بِهِ الْأَقْوَالُ مَوْجُودٌ فِيهِ فَافْتَرَقَا .