، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ قَدْرَ أُجْرَةِ مِثْلِهِ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي جَوَازِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا ، كَمَا يَجُوزُ لِلْكَاتِبِ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى كِتَابَتِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا ، كَمَا لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْخُصُومِ أُجْرَةً عَلَى حُكْمِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا عَلَى التَّحَمُّلِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا عَلَى الْأَدَاءِ ، لِأَنَّهُ فِي الْأَدَاءِ مُتَهَوِّمٌ ، وَفِي التَّحَمُّلِ غَيْرُ مُتَهَوِّمٍ .