فهرس الكتاب

الصفحة 17812 من 19271

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قَالَ الزُّهْرِيَّ: الْقَضَاءُ بِالشَّاهِدِ مَعَ الْيَمِينِ بِدْعَةٌ وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ .

قِيلَ: قَوْلُ الزُّهْرِيِّ مَعَ عَمَلِ مَنْ ذَكَرْنَاهُ مَرْدُودٌ وَقِيلَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّ الزُّهْرِيَّ قَضَى بِهَا حِينَ وَلِيَ ، وَالْإِثْبَاتُ الْمُوافِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَوْلَى مِنَ النَّفْيِ الْمُخَالِفِ لَهُمْ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الِاعْتِبَارِ أَنَّهُ أَحَدُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ فِي جَنَبَتِهِ ، كَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّ أُصُولَ الْأَحْكَامِ مَوْضُوعَةٌ عَلَى أَنْ تَكُونَ فِي جَنَبَةِ أَقْوَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ ، وَأَقْوَاهُمَا مَعَ عَدَمِ الشَّهَادَةِ جَنَبَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ ، فَإِذَا حَصَلَ مَعَ الْمُدَّعِي شَاهِدٌ صَارَ أَقْوَى فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ فِي جَنَبَتِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت