وَإِنْ تَرَاخَى فِعْلُ الثَّانِيَةِ ، أَوْ تَطَاوَلَ ، أَوْ تَنَفَّلَ بَيْنَهُمَا ، أَوْ أَذَّنَ بَطَلَ الْجَمْعُ ، وَأَجْزَأَتْهُ الْأُولَى ، وَلَمْ تُجْزِهِ الثَّانِيَةُ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ تَأْخِيرُهَا إِلَى وَقْتِهَا ، وَلَكِنْ لَوْ أَقَامَ بَيْنَهُمَا الجزء الثاني < 397 > جَازَ لَأَنَّ الْإِقَامَةَ عَمَلٌ يَسِيرٌ ، فَلَوْ كَانَ مُتَيَمِّمًا وَجَبَ عَلَيْهِ طَلَبُ الْمَاءِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْأُولَى ، فَإِنْ قَرُبَ عَلَيْهِ زَمَانُ الطَّلَبِ جَازَ لَهُ الْجَمْعُ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ بَطَلَ الْجَمْعُ .