فهرس الكتاب
لِغَيْرِ مَنْ أَتَاهَا ، فَفِي وُجُوبِ غُرْمِ قِيمَتِهَا لِمَالِكِهَا وَجْهَانِ: - أَحَدُهُمَا: لَا غُرْمَ لَهُ لِوُجُوبِ قَتْلِهَا بِالشَّرْعِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَهُ قِيمَتُهَا لِاسْتِهْلَاكِهَا عَلَيْهِ بِعُدْوَانٍ .
فَعَلَى هَذَا فِي مُلْتَزِمِ قِيمَتِهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: عَلَى مَنْ أَتَاهَا .
وَالثَّانِي: فِي بَيْتِ الْمَالِ .
فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْبَهِيمَةُ مَأْكُولَةً ، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِبَاحَةِ أَكْلِهَا عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا مُسْتَبَاحَةُ الْأَكْلِ ، فَعَلَى هَذَا تُذْبَحُ وَتُؤْكَلُ ، وَلَا تُغَرَّمُ ، وَيَكُونُ ذَبْحُهَا وَاجِبًا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تُؤَكَلُ وَتُقْتَلُ ، وَفِي وُجُوبِ غُرْمِهَا وَجْهَانِ .
الجزء السابع عشر < 238 > وَإِنْ قِيلَ: إِنَّ إِتْيَانَ الْبَهِيمَةِ مُوجِبٌ لِحَدِّ الزِّنَا ، لَمْ تُقْتَلِ الْبَهِيمَةُ ، وَوَجَبَ فِي الْقَذْفِ بِهَا الْحَدُّ .
وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ مُوجِبٌ لِلتَّعْزِيرِ ، لَمْ يَجِبْ فِي الْقَذْفِ بِهَا حَدٌّ ، وَعُزِّرَ الْقَاذِفُ كَمَا يُعَزَّرُ الْفَاعِلُ .
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ: يُحَدُّ الْقَاذِفُ وَإِنْ عُزِّرَ الْفَاعِلُ .
وَهَذَا فَاسِدٌ ، لِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ بِالْفِعْلِ أَخَفُّ مِنْ حَدِّ الْفِعْلِ ، فَلَمَّا لَمْ يُجْزِ الْفِعْلُ حَدٌّ ، فَأَوْلَى أَنْ لَا يَجِبَ فِي الْقَذْفِ بِهِ .