فهرس الكتاب
[ الْقَوْلُ فِي أَحْوَالِ رُجُوعِ شُهُودِ الْقَتْلِ ] .
فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الشُّهُودَ بِالْقَتْلِ كَالْقَتَلَةِ ، لَمْ يَخْلُ حَالُهُمْ فِي الشَّهَادَةِ بِهِ إِذَا تَغَيَّرَتْ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَشْكُوَ فِيهَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ بِهَا ، أَوْ يَقُولُوا لَعَلَّنَا أَخْطَأْنَا فِيهَا أ ي الشهود فما الحكم ، فَهَذَا قَدْحٌ فِي الضَّبْطِ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُكْمُ الشَّهَادَةِ بَعْدَ نُفُوذِ الْحُكْمِ بِهَا ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ بِهِ ، لِأَنَّ الضَّمَانَ لَا يَجِبُ بِالشَّكِّ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَرْجِعُوا جَمِيعًا عَنْهَا ، فَيَسْأَلُهُمُ الْحَاكِمُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ هَلْ تَعَمَّدُوهَا أَوْ أَخْطَأُوا فِيهَا ؟ عن الشهادة فما الحكم لِاخْتِلَافِ حُكْمِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ .
وَلَهُمْ فِي الْجَوَابِ عَنْهُ ثَمَانِيَةُ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَقُولُوا: عَمَدْنَا كُلُّنَا لِيُقْتَلَ بِشَهَادَتِنَا فما الحكم الواقع على الشهود ، فَالْقَوَدُ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَاجِبٌ ، لِأَنَّهُمْ قَتَلَةُ عَمْدٍ .
وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَقُولُوا: عَمَدْنَا كُلُّنَا وَمَا عَلِمْنَا أَنَّ الْحَاكِمَ يَقْتُلُهُ بِشَهَادَتِنَا فما حكم الشهود ، فَهُمْ أَهْلُ جَهَالَةٍ بِمِثْلِهِ ، فَهَذَا مِنْهُمْ قَتْلُ عَمْدٍ شِبْهُ الْخَطَأِ ، وَلَا قَوَدَ عَلَيْهِمْ ، وَتُؤْخَذُ الدِّيَةُ مِنْهُمْ مُغْلِظَةً لِمَا فِيهِ مِنَ الْعَمْدِ ، وَمُؤَجَّلَةً لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَطَأِ .
وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَقُولُوا: أَخْطَأْنَا كُلُّنَا شهود القتل فما الحكم ، فَعَلَيْهِمْ دِيَةُ الْخَطَأِ مُخَفَّفَةً وَمُؤَجَّلَةً الجزء السابع عشر < 258 > يُؤْخَذُونَ بِهَا دُونَ عَوَاقِلِهِمْ ، لِوُجُوبِهَا بِاعْتِرَافِهِمْ ،