فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يُقِيمَ بَعْضُهُمْ عَلَى شَهَادَتِهِ ، وَيَرْجِعَ بَعْضُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ من رُجُوعُ الشُّهُودِ فِي الشَّهَادَةِ في القتل ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَزِيدَ الشُّهُودُ عَلَى عَدَدِ الْبَيِّنَةِ ، كَاثْنَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْقَتْلِ فَقُتِلَ ، ثُمَّ رُجِمَ أَحَدُهُمَا ، أَوْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فما الحكم ، فَلَا الجزء السابع عشر < 259 > ضَمَانَ عَلَى الْمُقِيمِ عَلَى شَهَادَتِهِ ، وَالرَّاجِعِ عَنْهَا ضَامِنٌ يُسْأَلُ عَنْ حَالِهِ ، فَإِنْ قَالَ: أَخْطَأَتُ ضَمِنَ قِسْطَهُ مِنَ الدِّيَةِ ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا مِنِ اثْنَيْنِ فِي قَتْلٍ ضُمِّنَ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا مِنْ أَرْبَعَةٍ فِي الزِّنَى ضُمِّنَ رُبُعَ الدِّيَةِ .
وَإِنْ قَالَ: عَمَدْتُ ، سُئِلَ عَنْ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ شُرَكَائِهِ فِي الشَّهَادَةِ ، فَإِنْ قَالَ: أَخْطَأَ ، فَعَلَيْهِ قِسْطُهُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ قَالَ: عَمَدُوا ، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَزِيدَ الشُّهُودُ عَلَى عَدَدِ الْبَيِّنَةِ ، كَثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالْقَتْلِ فَقُتِلَ ، أَوْ خَمْسَةٌ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَرُجِمَ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَرْجِعَ مَنْ زَادَ عَلَى عَدَدِ الْبَيِّنَةِ ، لِرُجُوعِ الثَّالِثِ فِي شَهَادَةِ الْقَتْلِ وَالْخَامِسِ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا ، فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ لِوُجُوبِ الْقَتْلِ وَالرَّجْمِ بِشَهَادَةِ الْبَاقِينَ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَحِقَّ الْقَوَدَ فِي قَتْلٍ قَدْ وَجَبَ ، وَأَمَّا الدِّيَةُ فَفِيهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْهَا تَعْلِيلًا