فهرس الكتاب
كِتَابِهِ ، وَبِهَذَا خَالَفَ مَا أَدَّتْهُ الْمَرْأَةُ فِي الْخُلْعِ ، لِأَنَّ الْمُؤَدَّى لَا يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ إِلَّا بِالْخُلْعِ .
وَإِنْ كَانَ مَا أَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ فَيُعْتَقُ بِهِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ ، رَجَعَ السَّيِّدُ عَلَى الشُّهُودِ بِالْبَاقِي مِنْ قِيمَتِهِ ، وَفِي رُجُوعِهِ عَلَيْهِمْ بِمَا أَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ وَجْهَانِ تَعْلِيلًا بِمَا قَدَّمْنَاهُ فِيهَا .
فَإِنْ شَهِدُوا بِإِبْرَاءِ مُكَاتَبِهِ مِنْ مَالِ كِتَابَتِهِ ، فَحُكِمَ عَلَيْهِ بِعِتْقِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ الشُّهُودُ ، غُرِّمُوا لَهُ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مَالِ كِتَابَتِهِ ، لِأَنَّ الْقِيمَةَ إِذَا كَانَتْ أَقَلَّ ، فَلَيْسَ بِأَغْلَظَ مِنَ الْعَبْدِ الْقِنِّ .
فَلَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ مَالُ الْكِتَابَةِ أَقَلُّ ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَكْثَرُ مِنْهُ فَلَمْ يَرْجِعْ بِالزِّيَادَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
مستوى الْقَوْلُ فِي رُجُوعِ شُهُودِ الْمَالِ