فهرس الكتاب
رَدُّهُ ، وَإِنْ كَانَ جِنْسَ دَيْنِهِ ، لِأَنَّ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَنْ يَقْضِيَهُ مِنْ أَيِّ أَمْوَالِهِ شَاءَ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ فِي بَعْضِهِ ، وَيَجْرِي عَلَى مَا أَخَذَهُ حُكْمُ الْغَاصِبِ ، عَلَى أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَهُ ، وَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِمَا وَجَبَ لَهُ ، وَلَا يَكُونُ قِصَاصًا ، لِأَنَّ الْقِصَاصَ يَخْتَصُّ بِمَا فِي الذِّمَمِ ، دُونَ الْأَعْيَانِ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَقْدِرَ صَاحِبُ الدَّيْنِ عَلَى قَبْضِ دَيْنِهِ ، فَهُوَ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقْدِرَ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ بِالْمُحَاكَمَةِ .
وَالثَّانِي: أَنْ يَعْجِزَ عَنْهُ .
فَإِنْ عَجَزَ عَنْ أَخْذِهِ مِنْهُ بِالْمُحَاكَمَةِ ، وَذَلِكَ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إِمَّا لِامْتِنَاعِ الْغَرِيمِ بِالْقُوَّةِ ، وَإِمَّا لِجُحُودِهِ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ ، فَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ الجزء السابع عشر < 413 > قَدْرَ دَيْنِهِ سِرًّا ، بِغَيْرِ عِلْمِهِ ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ ، لَمْ يَتَجَاوَزْ إِلَى غَيْرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِهِ ، جَازَ أَنْ يَعْدِلَ إِلَى غَيْرِ جِنْسِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ وَمِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا ، وَإِنْ قَدَرَ صَاحِبُ الدَّيْنِ عَلَى أَخْذِهِ بِالْمُحَاكَمَةِ ، وَعَجَزَ عَنْهُ بِغَيْرِ الْمُحَاكَمَةِ ، وَذَلِكَ لِأَحَدِ وَجْهَيْنِ إِمَّا لِمَطْلِهِ مَعَ الْإِقْرَارِ ، أَوِ الْإِنْكَارِ مَعَ وُجُودِ الْبَيِّنَةِ ، فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقْدِرَ عَلَى أَخْذِ دَيْنِهِ سِرًّا مِنْ جِنْسِهِ ، فَيَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْهُ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ، لِأَنَّ إِحْوَاجَهُ إِلَى الْمُحَاكَمَةِ عُدْوَانٌ مِنَ الْغَرِيمِ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: